مجلس النقد والتسليف يعتمد إجراءات منح التسهيلات الائتمانية..تعرفوا عليها
الاقتصاد اليوم:
تصدّرت “ضوابط إدارة مخاطر الائتمان” الإجراءات اللازمة والممكنة لتحقيق الضوابط في منح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية التي حدّدها مجلس النقد والتسليف، ويتوجب على المصارف العاملة في سورية الالتزام بها. ويحظر –بموجب هذه الضوابط- تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة مهما كان نوعها.
وتمنع هذه الضوابط تجاوز الحدود القصوى لتمويل الأنشطة الاستهلاكية والمحددة بنسبة 30% لكل من التمويل السكني والاستهلاكي الشخصي من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة. وحدّدت الضوابط الحد الأقصى لمنح العميل الواحد نسبة من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل قرار منح التمويل، والبالغة نسبة 5% للتمويل السكني، و0.5% لتمويل الأنشطة الاستهلاكية الشخصية. بينما حدّد القرار تمويل الأنشطة الإنتاجية والتجارية من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة بنسبة 30% للجاري المدين، و10% حسم سندات، و40% مدين مستندي أو قبولات، وبنسبة 200% من صافي الأموال الخاصة للكفالات الأولية والنهائية، و150% اعتمادات مستندية، و50% كفالات السلفة والدفع. بينما حدّدت الضوابط الحد الأقصى لمنح العميل الواحد نسبة من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل قرار منح العميل نسبة 5% للجاري المدين، و3% حسم سندات، و5% مدين مستندي أو قبولات، و10% كفالات أولية ونهائية، و20% اعتمادات مستندية، و10% كفالات السلفة والدفع.
منع
وأشار قرار "مجلس النقد والتسليف" المتضمّن هذه الضوابط إلى مراعاة ألا تقل تسليفات النشاط الإنتاجي في نهاية كل عام ميلادي عن 50٪ من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة، ويمنع منح أي عميل منفرداً أكثر من 20٪ من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة في كل التسليفات غير المذكورة آنفاً. ويمنع القرار منح قروض شخصية بأكثر من 20 ضعف رصيد المكوث، أو النسب المحددة لمنح العميل الواحد أيهما أقل. ولا تخضع للنسب الآنفة الذكر تسهيلات القطاع العام أو التسهيلات المغطاة بتأمينات نقدية لا تقل عن 100٪. وتمنح المصارف مهلة سنة ميلادية من تاريخ تبلغها القرار لتوفيق أوضاعها مع أحكامه.
إنتاجي
وحدّد قرار مجلس النقد والتسليف الضوابط الخاصة بقيام المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بمنح تمويل إنتاجي وتمويل شراء، أو إنشاء أصول إنتاجية بالليرات السورية كحد أدنى، بأن تلتزم المصارف بتقييم الجدارة الائتمانية للعميل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني السليم والتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل عند المنح، والتأكد المسبق من استكمال جميع الوثائق والثبوتيات والبيانات المطلوبة واللازمة لمنح التمويل واتخاذ القرار الائتماني، إضافة إلى وجود وثائق وسجلات موثقة تثبت توفر تدفقات نقدية نشطة مرتبطة بالأصل الإنتاجي، سواء من خلال السجلات التاريخية أم من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، بحيث تكون كافية لتغطية أصل التسهيل والعوائد خلال فترة التمويل، إلى جانب بذل العناية الواجبة للتأكد من أن المنح يتم لغايات شراء أو إنشاء أصول إنتاجية حصراً، مع عدم تجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 30 ضعفاً من رصيد المكوث، والحصول على تأمين على الأصل الإنتاجي ضد الأخطار المحتملة كلما كان ذلك ممكناً.
رفع
ونص القرار على عدم تجاوز سقف التمويل الممنوح 65٪ من قيمة الأصل الإنتاجي، مع التقيّد باستبعاد قيمة الأرض في حال كانت من مكونات الأصل الإنتاجي لغايات احتساب سقف التمويل، ويسمح برفع النسبة لتصل إلى 75% في حال كان المشروع يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة التي تحدّدها وزارة الكهرباء، وإذا ثبت أن المشروع يصدر أكثر من 30٪ من إجمالي إنتاجه بالنسبة للمشاريع القائمة أو حسب الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمشاريع الجديدة، وإذا كان المشروع من المشاريع الكثيفة العمالة (عدد العمال المسجلين بالتأمينات يفوق خمسين عاملاً)، وإذا كان المشروع يعتمد في إنتاجه على مدخلات محلية تفوق نسبة 50٪ من إنتاجه.
وأوضح القرار أن مهلة السماح وطريقة الصرف والتسديد تعتمد حسب مراحل المشروع والتدفقات النقدية، بحيث تصرف دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشوف الجهة المشرفة على تنفيذ المشاريع، على أن يراعى في كل الأحوال عند صرف الدفعات توزيع النسب بحيث تكون نسبة التمويل أقل من الدفعات الأولى، ثم ترفع لتصبح أعلى في الدفعات الأخيرة كلما كان ذلك ممكناً، ويسدّد التسهيل وفق طريقة القسط الثابت خلال كل مرحلة بحيث يتضمن القسط في كل فترة جزءاً من العوائد والأقساط المستحقة.
سكني
وحدّد القرار أيضاً الضوابط الخاصة بقيام المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بمنح التمويل السكني لتمويل مسكن شراء جاهز أو هيكل أو إكساء أو ترميم أو إنشاء بالليرات السورية كحد أدنى، بحيث تلتزم المصارف بتقييم الجدارة الائتمانية بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني السليم والتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل عند المنح، والتأكد المسبق من استكمال جميع الوثائق والثبوتيات والبيانات المطلوبة واللازمة لمنح التمويل واتخاذ القرار الائتماني، مع وجود وثائق تثبت توفر تدفقات نقدية كافية لتغطية أصل التمويل وعوائده للمقترض المدين و/ أو الكفلاء خلال فترة التمويل “كشوفات الدخل من الجهات التي يعملون فيها، أية مداخيل أخرى ترتبط بالمقترض/ المدين و/أو الكفلاء مباشرة”، إضافة إلى بذل العناية الواجبة للتأكد من أن المنح يتم للغايات المذكورة آنفاً، على أن تعتمد مهلة السماح وطريقة الصرف والتسديد، بأن تصرف دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشوف الجهة المشرفة على تنفيذ السكن، على أن يراعى في كل الأحوال عند صرف الدفعات توزيع النسب بحيث تكون نسبة التمويل المصرفي أقل في الدفعات الأولى، ثم ترتفع لتصبح أعلى في الدفعات الأخيرة كلما كان ذلك ممكناً، ويسدّد التسهيل وفق طريقة القسط الثابت في السداد خلال فترة الاستحقاق والذي يتضمّن جزءاً من العوائد والأقساط المستحقة.
وأشار القرار إلى مراعاة ألا يتجاوز التمويل نسبة 75٪ من قيمة المشروع السكني/ العقار المموّل مع التقيّد باستبعاد قيمة الأرض أو السطح لمشاريع الإنشاء، وعدم تجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 40 ضعفاً من رصيد المكوث، وعدم تجاوز فترة تسديد التمويل الممنوح 15 سنة.
حسم السندات
وحدّد القرار الضوابط الخاصة بقيام المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بمنح تمويل حسم/ خصم السندات بالليرات السورية كحد أدنى، والمتمثلة بالتزام المصارف بتقييم الجدارة الائتمانية للعميل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني السليم والتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل عند المنح. والتأكد المسبق من استكمال جميع الوثائق والثبوتيات والبيانات المطلوبة واللازمة لمنح التمويل واتخاذ القرار الائتماني، وبذل العناية الواجبة للتأكد من أن المنح يتم للغايات التجارية، ووجود سجلات تاريخية تثبت توفر تدفقات نقدية ناتجة عن عمليات تجارية نشطة بين الساحب والمسحوب عليه خلال فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب التأكد من وجود علاقة تجارية فعلية بين أطراف السند (الساحب والمسحوب عليه) من خلال وثائق مؤيّدة على سبيل المثال (فاتورة بيع إشعار تسليم البضائع)، والتأكد من السمعة الجيدة للساحب وللمسحوب عليه لجهة التزامه بتسديد المبالغ المترتبة عليه سواء للقطاع المصرفي و/أو ضمن الوسط التجاري الذي يتعاملون معه، والتأكد من صحة السند لجهة جميع الشروط الشكلية والقانونية (تاريخ استحقاق، تواقيع، مبالغ، تظهير صحيح، عدم وجود شطب أو كشط)، وحصر عملية حسم خصم السندات فقط على المستفيد الأول من السند، على أن يكون التظهير شاملاً لكامل قيمة السند ولا يجوز التظهير الجزئي للسند، مع مراعاة ألا يتجاوز تاريخ استحقاق السند أربعة أشهر، وألا تتجاوز قيمة السندات المحسومة/ المخصومة (للعميل الواحد ومجموعته المترابطة) في أي يوم مبلغ 250 مليون ليرة سورية، وعدم تجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 30 ضعفاً من رصيد المكوث.
اعتمادات مستندية
وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بقيام المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بمنح اعتمادات مستندية لتمويل عمليات التجارة الخارجية كحد أدنى، أوجب القرار أن يلتزم المصرف مانح تسهيلات تمويل الاعتمادات المستندية بتقييم جدارة العميل الائتمانية للتخفيف من مخاطر التمويل عند المنح وأن يكون المنح لتمويل عمليات التجارة الخارجية، إضافة إلى استكمال جميع الوثائق والثبوتيات والبيانات المطلوبة واللازمة لمنح التمويل واتخاذ القرار الائتماني، والتأكد من أن ملاءة طالب إصدار الاعتماد applicant/Buyer تغطي أصل التسهيل والعوائد خلال فترة التمويل، وأن يتوافر حساب دائن لفاتح الاعتماد.
وبيّن القرار أنه يحظر على المصارف في جميع الأحوال القيام بتمويل اعتمادات لأي عملية بأكثر من 30 ضعفاً من رصيد المكوث، وإصدار اعتمادات قابلة للنقض revocable L/C أو قابلة للتداول بشكل مفتوح freely negotable، ومنح أو فتح اعتمادات جديدة للعملاء المترتبة عليهم أية مبالغ غير مسددة في مواعيد استحقاقها مهما كان نوعها ضمن المصرف فاتح الاعتماد، ووقف تفعيلها إلى حين التسديد أو المصنفين ضمن الديون غير المنتجة عن أي من المصارف، كما يحظر فتح الاعتماد قبل تقديم العميل إجازة استيراد أو موافقات رسمية على الاستيراد سارية المفعول.
وألزم القرار أن تستوفي المصارف تأمينات نقدية على الاعتمادات المصدرة لا تقل عن نسبة 10٪ في الاعتماد بالاطلاع sight L/C، و50٪ في اعتماد الدفع المؤجل Deferred payment L/C إذا كان فاتح الاعتماد مستفيداً من سقف تمويل خط تسهيلات ائتمانية، و100٪ في حال كان فاتح الاعتماد لا يستفيد من سقف التسهيلات والاعتمادات الخاصة بالخدمات غير المنظورة، ورغبة العميل بتسليم المستندات له مباشرة بدلاً من المصرف وعندها يشترط تزويد المصرف بكتاب رفع تحفّظ مسبق من فاتح الاعتماد وتفويض بالدفع، وإذا رفض العميل التأمين على البضاعة، وإن كانت البضائع قابلة للتلف أو الهلاك كالحيوانات أو متفجرة أو تحمل مخاطر عالية.
وأشار القرار إلى أنه تستثنى الاعتمادات المفتوحة لجهات القطاع العام من الأحكام الخاصة بالسقوف الائتمانية المسموح منحها في المصرف وتخضع للأحكام الخاصة بها. ويعتبر كامل قيمة الاعتماد (مطروحاً من المؤونات) من ضمن الاستخدام لسقف التسهيلات الممنوح.
وتضمّن القرار أحكاماً عامة أبرزها منح المصارف في كل ما سبق إمكانية رفع مضاعف رصيد المكوث عشرة مستويات إضافية إذا حقق العميل خلال السنوات من 2011 حتى 2015 رصيد مكوث في سنتين متتاليتين أعلى من رصيد المكوث المحتسب للسنة قبل التسهيل. ولا تخضع المشاريع الجديدة للضوابط الخاصة بقيام المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بمنح تمويل إنتاجي الواردة ضمن هذا القرار. وتعتبر الأحكام الواردة بالقرارات والتعاميم الصادرة سابقاً والمخالفة لأحكام هذا القرار أو الناظمة لذات الأحكام المبيّنة ضمنه معدلة حكماً وفقاً لأحكام هذا القرار.
البعث
تعليقات الزوار
|
|