الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

محرومون من التعويض المعيشي..الموسميون والعرضيون والمياومون والفاتورة!

الاقتصاد اليوم:

الإنصاف لم يعرف طريقه بعد إلى العديد من العمال في القطاع الحكومي في معظم دوائر الدولة كالعمال المياومين والمعينين بعقود خبرة في بعض الوزارات والمتقاعدين بإصابة عمل فهؤلاء العمال مازالوا حتى الآن محرومين من بعض حقوقهم العمالية،

فالزيادة السابقة وهي مبلغ 4000 ليرة والتي جاءت لتحسين الوضع المعيشي لجميع الموظفين لم تعط لهم وجاءت الزيادة التالية الـ7500 ليرة وأيضاً لم يستفيدوا منها وبقيت أجورهم على حالها منذ سنوات.

المواطن سعد نعمة يقول في شكواه: أعمل بصفة مياوم في إحدى الجهات العامة.. صدر مرسوم من السيد الرئيس بإضافة تعويض معيشي بمبلغ 4000 ليرة إلى الراتب لكن لم يضف إلى رواتبنا،

وجاءت الزيادة الثانية 7500 ليرة ولم تعط لنا، مع العلم أن المرسوم جاء لجميع العاملين في الدولة، إلا أن الإدارة التي نعمل لديها أصرت على عدم إعطائنا التعويض، وهذا ظلم بحقنا فنحن ندفع نصف رواتبنا أجور نقل ومواصلات ونعاني وضعاً معيشياً صعباً في ظل الغلاء الفاحش الذي يضرب الأسواق.

المواطن محمد الأسعد يقول في شكواه : أصبت إصابة عمل وتقاعدت على إثرها وعندما صدر المرسومان بإضافة مبلغ 4000 و7500 ليرة كتعويض معيشي لم تضف إلى رواتبنا مع أن هذه الزيادة جاءت لتحسين الرواتب لجميع الموظفين ولاسيما أننا نعاني غلاء كبيراً فأنا أحتاج كل شهر إلى أدوية بحدود 10 آلاف ليرة سورية وراتبي كله 35 ألف ليرة فأنا بحاجة ماسة إلى أي تعويض أو زيادة على الراتب حتى أستطيع أن أكمل بقية الشهر، مع أنني راجعت مؤسسة التأمين والمعاش أكثر من مرة ولكن من دون فائدة.

أ‌. راكان رضا الإبراهيم معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أوضح بشأن هذه القضايا: أنه بالنسبة للتعويض المعيشي فقد صدر مرسوم تشريعي رقم 7 للعام 2015و المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2016 حدد مبلغ التعويض بالمرسوم الأول بمبلغ 4000 ليرة و7500 ليرة في المرسوم الثاني،فيما يخص المرسوم 13 للعام 2016

ب‌. حيث يضاف إلى مبلغ التعويض الأول وتسميته من خلال الصك التشريعي كتعويض معيشي لا يدخل في مفهوم الأجر إنما يدخل ضمن التعويضات، وقد حدد المرسوم التشريعي من هو المستفيد ومن هي الجهات التي تستفيد من المرسوم التشريعي و(هم العاملون المدنيون والعسكريون والعاملون في الوزارات والإدارات والمؤسسات الخاصة والشركات العامة وشركات القطاع العام ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة والمستولى عليها نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وبمبلغ 4000 ليرة سورية شهرياً باسم تعويض معيشي)،

ت‌. وهذه الجهات نفسها حددت بالمرسوم التشريعي تستفيد من التعويض المعيشي 7500 ليرة يضاف إلى التعويض الأول حيث يصبح 11500ليرة سورية، الذي يستفيد منه العاملون في الدولة على أن يكون العامل دائماً (مثبتاً) أو مؤقتاً في الدولة بعقد سنوي وتالياً كل تصنيف للعاملين في الدولة يخرج عن هذا التصنيف الذي هو عامل دائم أو عقد سنوي لا يستفيد من أحكام التعويض المعيشي والمادة الثالثة أيضاً نصت على أن يمنح التعويض المعيشي للمتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقوانين تقاعد الموظفين والمستخدمين، وكذلك المتقاعدون الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية.

(مثلاً): إذا كان لدي متقاعد سواء أكان عسكرياً خاضعاً لقانون الخدمة العسكرية أو نظام التأمين (تأمين ومعاشات عسكرية) تتبع للمؤسسة العامة للمالية أم متقاعداً مدنياً خاضعاً لقانون التأمينات الاجتماعية يستفيد من هذا التعويض الذي مقداره 4000 ليرة و7500 ليرة هذا بالنسبة للعامل الدائم والعامل المتقاعد، أيضاً الورثة الشرعيون يستفيدون أي (متوفى) يستفيد الورثة حسب قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين والمعاشات وفق الأنصبة المحددة بالجداول المرفقة بهذا القانون.
والأنصبة بحسب معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هم المستحقون للمعاش كل حسب نصيبه، وما يطبق على المعاش يطبق على التعويض المعيشي، هذا بالنسبة لما يخص العاملين في الدولة.
محرومون : العاملون في القطاع الخاص

أيضاً نص المرسومان التشريعيان المذكوران: (يصدر وزير العمل قراراً بتشميل العاملين في القطاع الخاص بأحكام التعويض)،
وفعلاً قامت الوزارة بإصدار القرارين المذكورين سواء فيما يخص المرسوم رقم 7 لعام 2015 أو المرسوم 13 لعام 2016 بتطبيق هذا المرسوم على العاملين في القطاع الخاص، أصدرنا قراراً ويستفيدون من مبلغ التعويض نفسه تماماً، والقطاع الخاص له قانون في سورية رقم 7 لعام 2010

والمقصود فيه القطاع الصناعي– القطاع التجاري– القطاع الخدمي– المنشآت والشركات العربية والاتحادية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية أيا كانت فيما يخص علاقة العمل يستفيدون من التعويض، والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة،

بمعنى أن جميع العاملين في سورية سواء في القطاع العام أو الخاص يستفيدون من هذا التعويض سواء نص عليهم كمرسوم تشريعي أو بقرار من وزير العمل، وما يطبق على العاملين في القطاع العام يطبق على العاملين في القطاع الخاص فيما يخص أن القانون اشترط أن يكون العامل بموجب عقد سنوي أو أن يكون محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين.

والعقود الجزئية لا تستفيد وتالياً لا يستفيد من أحكام هذا التعويض العمال المؤقتون (المعينون بعقود لمدة ثلاثة أشهر) والموسميون والعرضيون والمياومون وعمال الإنتاج والفاتورة لأن النص التشريعي حدد بصراحة العقود السنوية أو العمال الدائمين.

عقود الخبرة محرومون

يتابع معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل:

المرسومان التشريعيان رقم 7 ورقم 13 نصا بشكل واضح وصريح،: إذا كنت متعاقداً مع العامل بعقد سنوي وفق المادة (147) المقتضى أن أستفيد لأنه نص عليه المرسوم الشريعي فلا يجوز أن أفسر كما أريد ولا يحق لأي جهة الامتناع عن تطبيق هذا المرسوم مادام القانون نص على منحه للعقود السنوية والعمال الدائمين، وتالياً يجب أن يستفيد من هذا التعويض بمقتضى الصك التشريعي وعلى المتضرر مراجعة الجهة الإدارية المختصة أو القضاء في حال لم يلب.

المدرسون الوكلاء (نظام الساعات) محرومون

أما بالنسبة للمدرسين الذين يدرسون عدد ساعات بنصاب كامل ويدرسون عاماً دراسياً كاملاً ولمدة فصلين كاملين ولهم سنوات عديدة في التدريس، مع العلم بأن "وزارة التربية" عملت منذ سنوات على إجراء مسابقات لبعض الاختصاصات وليس مسابقات عامة.

فيوضح معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قائلاً: لا يستفيد هؤلاء المدرسون من التعويض المعيشي، إلا المتعاقدون بعقود سنوية أو العمال الدائمون حكماً (أمام صراحة النص التشريعي) ويضيف: لا تملك "وزارة التربية" أو أي وزارة أخرى أو جهة عامة الحق في أن تعطي أي عامل تعويضاً معيشياً إلا إذا كان متعاقداً بعقد سنوي أو دائم، فالمرسوم لم يشمل المدرسين حتى لو كانوا يعملون ويداومون بنصاب كامل ولمدة فصلين كاملين لأن شرط العقد هو أن يقبض المكلف بالتدريس على الساعة فهو (عضو من خارج الملاك).

المتقاعدون بإصابة عمل محرومون

بالنسبة للمصابين إصابة عمل لا يجوز أن يتقاضى المصاب تعويضاً معيشياً من الدولة مرتين فهو يتقاضى على راتبه كعامل في الدولة (إصابة العمل نطلق عليها تعويض إصابة وليس تعويضاً معيشياً وتالياً المقتضى ألا يستفاد منه إلا مرة واحدة).

مَنْ ينصف العمال؟

إذا كان هناك ظلم لأي عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو من المتقاعدين المدنيين والعسكريين عليه أن يسلك الطريق الإداري (أي أن يعود إلى المرجع الإداري المختص) يقدم طلباً ويبين وجهة نظره بهذا الموضوع مع وجود المستند القانوني.

وأشار أنه يجب أن يحدد في الطلب مظالمه التي تستند إلى الصك التشريعي وتالياً الجهة الإدارية إذا كان هناك مطلب حق يجب ألا تمتنع عن إعطائه هذا التعويض وفي حال أن بعض الإدارات تعسفت في منح التعويض المعيشي لمستحقيه وفق الصك التشريعي المذكور فعليه اللجوء إلى القضاء وهو حق قانوني وواجب دستوري لا يستطيع أحد حجبه.

“صحيفة تشرين”

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك