الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مرسوم بزيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة

الاقتصاد اليوم:

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 لـ2019، بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 16,000 ليرة.

وتضاف الزيادة المذكورة والبالغة 16 ألف ليرة، بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة 3 من المرسوم 7 لـ2015، والمرسوم رقم 13 لـ2016 إلى المعاش التقاعدي، بحسب المرسوم الذي نقلته وكالة "سانا".

وجاء في المادة الأولى منه، مع مراعاة أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 9 لـ2018 يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى المعاش التقاعدي.

والمادة 2:

أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لـ1972 والقانون رقم 43 لـ1980 زيادة وقدرها 16,000 ليرة سورية.

ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة أسر أصحاب المعاشات، وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

والمادة 3:

مع مراعاة أحكام المادتين 1 و2 من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذه، عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.

والمادة 4:

لا يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة، عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

والمادة 5:

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنتين الماليتين 2019 -2020.

والمادة 6:

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

والمادة 7:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك