الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مشروع قانون الجمارك..الموافقة على مواد الإدخال المؤقت للبضائع وتأجيل التصويت على إعادة التصدير

الاقتصاد اليوم:

خفّف بعض النواب في مجلس الشعب من لهجتهم حول مشروع قانون الجمارك الذي يناقش تحت القبة، فعمّ الهدوء على الجلسة واقتصرت المناقشات على بعض الصياغات الواردة في مواد التعديل وهذا خلاف ما كانت عليه المناقشات في الجلسات السابقة.

وأقر المجلس المواد المتعلقة بإدخال المواد والبضائع بشكل مؤقت، بينما أعاد المادتين 148 و149 المتعلقتين بإعادة التصدير إلى اللجنة لإعادة صياغتهما، علماً بأن المجلس صوّت على المادة 148 إلا أن النظام الداخلي يسمح بإعادة النقاش فيها في حال كانت المادة التي تليها متعلقة بها.

ولم تخل الجلسة من بعض المواقف اللافتة، إذ ارتفعت حدة لهجة النائب محمد خير العكام أكثر من مرة تجاه وزير المالية مأمون حمدان نتيجة الاختلاف في وجهات النظر في بعض المواد.

وأثناء الجلسة تم تعديل بعض الصياغات في بعض المواد مثل أنه تم استبدال عبارة «المدير العام» «بالمجلس» وخصوصاً في تحديد بعض الشروط المتعلقة بالإدخال المؤقت للبضائع.

وسمحت المادة 136 من المشروع بإدخال البضائع الأجنبية بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد دون تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بقصد استعمالها أو تصنيعها أو استكمال تصنيعها على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو في المناطق الحرة.

وأوضحت المادة أنه يتم تحديد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من شروط بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المدير العام.

وأكدت المادة 138 أن المجلس يحدد شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستخدام الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

ونصت المادة 139 أنه يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الدولة للإقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وفقاً لشروط تحددها الهيئة.

وبينت المادة 140 أن تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الدولة أو غيرها من الدول من الإدخال المؤقت، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا القانون.

وأشارت المادة إلى أنه يحظر استخدام هذه السيارات للنقل الداخلي المأجور، مجيزة الاستثناء من بعض أحكامها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير النقل.

وراعت المادة 141 أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح عند وضع الشروط التي يقرها المجلس.

وأشارت المادة 142 إلى أنه يستفيد موظفو وخبراء هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها وجامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها من غير العرب السوريين ومن هم في حكمهم من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم سواء أكانت هذه السيارات مصطحبة مع ملاكها من الخارج، أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يضعها المجلس.

وأكدت المادة 146 أن المجلس يحدد إجراءات التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

وفيما يتعلق بالمادتين 148 و149 التي أعادهما المجلس إلى اللجنة، فنصت الأولى أنه يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة التي لم تستوفِ عنها الرسوم الجمركية وفق أنظمة التجارة الخارجية والشروط التي يحددها المجلس.

ونصت المادة 149 أنه ينطبق وضع إعادة تصدير البضائع الأجنبية على البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية والمودعة في المستودعات والمدخلة إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت إضافة إلى البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي المعفاة من الرسوم كلاً أو جزءاً في حال زوال الإعفاء لأي سبب كان.

وأعاد المجلس هاتين المادتين لأن عدداً من النواب وجدوا أنهما ترتبطان مع بعضهما فكانت هناك العديد من الاقتراحات حول دمجهما لكيلا يكون هناك نوع من الخلط بينهما رغم إنهما تندرجان تحت فصل بعنوان «إعادة التصدير».

الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك