الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مقترح بإحالة جميع المخالفات المصرفية إلى قاضي التحقيق المالي

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

اوضح مصدر مصرفي مسؤول بانعقاد اجتماع لمديري المصارف العامة تم التطرق خلاله إلى اقتراح "وزارة العدل" بإحالة جميع المخالفات المصرفية إلى قاضي التحقيق المالي لما لهذا الموضوع من تأثير كبير بالضغط على المتعاملين سيئي النية في تسديد القروض.

وبيّن المصدر أنه تم اتخاذ قرار من مديري المصارف للاستفادة من المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2013 المتضمن إحداث نيابة عامة مالية تختص بالجرائم المتعلقة بالأموال العامة كوسيلة من الوسائل التي يمكن استخدامها من أجل زيادة نسبة التحصيل من القروض المتعثرة، وفقا لصحيفة "الوطن".

ويبدو أن هناك تخوفاً في الأوساط المصرفية مما يخص مشروع تعديل لمرسوم رقم 213 لعام 2006 وتعديلاته الخاص بإجراءات التسوية بين المدين والمصارف، مصدرها توقعات بتجاهل مصرف سورية المركزي لاقتراحات المصارف العامة في التعديلات المطلوب إجراؤها على المرسوم، وأن الاحتمال الأكبر أن يكون المرسوم الجديد نسخة عن المرسوم 213 إن لم يكن أقل بالميزات منه بحيث لا يقدم أي فوائد تساهم في تحصيل الديون المتعثرة وتشجيع المتعثرين على إجراء عملية الجدولة لقروضهم المتعثرة.

يشار إلى أن أهم المقترحات المقدمة من المصارف العامة لمشروع التعديل تتضمن عدة نقاط أساسية، منها أن يتم جدولة القروض المتعثرة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وأن يتم تسديد أقساط القروض المجدولة على أقساط شهرية أو ربعية أو نصف سنوية مع إمكانية منح المتعاملين فترة راحة لتسديد القسط الأول بما لا يتجاوز السنة من تاريخ توقيع اتفاقية الجدولة، وأن يتم استيفاء دفعة حسن نية لا تقل عن 10 بالمئة من المبالغ المجدولة عند تقديم طلب الجدولة، مع إلغاء الجدولة واعتبار كتلة الدين مستحقة الأداء في حالة استحق ستة أقساط شهرية أو ثلاثة أقساط ربعية أو قسطين على أساس نصف سنوي.

أما عن تفاصيل كتلة الدين؛ فيتم توزيع أصل الدين على مدة الجدولة ويسري عليها الفائدة العقدية المادية، وأن يتم توزيع الفوائد التأخيرية على مدة الجدولة من دون أن تسري عليها أي فائدة، بحيث يتم التحصيل من مبلغ القسط، رأس مال أصل الدين مضافاً إليه الفائدة المترتبة عليه ورأس مال الفوائد التأخيرية.

وبالنسبة للضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفقاً للتعديلات المقترحة فتبقى سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً.

وحسب المقترح يمكن للمصرف منح المتعاملين المستفيدين من أحكام هذا المرسوم قروضاً وتسهيلات مباشرة للمتعاملين الذين يقومون بتسديد 50 بالمئة من المبلغ الخاضع للجدولة، وبما لا يتجاوز 50 بالمئة من مبلغ أصل الدين المتبقي، على ألا يتجاوز المبلغ الممنوح 25 بالمئة من الإمكانية الصافية للمتعامل، إضافة إلى منح المتعاملين تسهيلات غير مباشرة بعد توقيع اتفاق الجدولة، بحيث تمنح هذه التسهيلات بقرار من مجلس إدارة المصرف.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك