الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

نقابة الصيادلة تطالب بإنشاء مستودع استيرادي لحماية المواطن من الدواء المهرب

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

طالب طلال العجلاني أمين سر نقابة الصيادلة بضرورة التعاون مع وزارة الصحة وتضافر الجهود لتأمين الأدوية المطلوبة، وتسهيل استيراد واستجرار الأدوية اللازمة والعمل على إنشاء مستودع استيرادي “للأدوية”خاص بنقابة الأطباء لحماية المواطن من مخاطر الدواء المهرب ومن عبء أسعاره الخيالية ضمن الحدود المتاحة للنقابة، مطالباً بسد قنوات التهريب المباحة لسماسرة الدواء غير الشرعي واشتراط ضوابط وقيود تلزم دخول أي شحنة دوائية ووجود موافقة وزارة الصحة على نقل أي نوع من الأدوية ضمن المحافظات.

وطالب العجلاني وزارة الصحة بتوجيه مديرياتها لتفعيل دور اللجان المشتركة مع النقابة من خلال تفعيل الدور، وإلزام اللجان المشتركة للقيام بأعمالها وأخذ القرارات اللازمة بحق أي مخالفة بسيطة دون اللجوء إلى النقابة المركزية إلا في الحالات المعقدة التي تستلزم التدخل، مع الإشارة إلى وجود فجوة كبيرة واختلاف في وجهات النظر بين فروع النقابة ومديريات الصحة فيما يخصّ فرض العقوبات وتنفيذها،  في ظل وجود لجان شؤون الصيدليات للتفتيش وتحويل المخالفات إلى مجالس التأديب الفرعية والمركزية.

من جهتها أكدت مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتورة منى بيطار قيام الوزارة بمراقبة السوق المحلية وإجراء جولات رقابية مكثفة على الصيدليات والمستودعات من قبل مديرية الرقابة الدوائية، وبالتعاون مع دائرة الرقابة الدوائية لإعداد ضبوط بحق الصيادلة الذين يتمّ ضبط أدوية منتهية الصلاحية أومهربة لديهم، وترفع الضبوط للجنة مشتركة برئاسة وزيري الصحة والعمل، على أن يُتخذ الإجراء الأصولي بحق المخالفين، مشددةً على ضرورة التعاون من قبل مديريات الصحة المعنية وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة على أن يتم إعلام الوزارة بكافة الإجراءات المتخذة.

وأشارت بيطار إلى ضرورة قيام لجان نقابة الصيادلة بمراقبة دوام ومناوبات والخفارات الليلية، وإعلام النقابة المركزية في حال سفر أو تغيب الصيدلاني عن منشأته مهما كانت المدة قصيرة للتأكد من وجوده في البلد وعلى رأس عمله من خلال المتابعة الدورية لشُعب التجنيد والهجرة والجوازات.

وبموجب المرسوم التشريعي رقم /24/ تتمّ معاقبة كل تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً أو استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراءً أو دون موافقة الوزارة، حيث تتخذ بحقه عقوبة السجن بما لا يزيد عن سنة وبغرامة مالية تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على ألا تقل عن مئة ألف ليرة.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك