الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هام للمستوردين...قرار جديد يخص آلية تسليم 15 بالمئة من مستورداتهم

الاقتصاد اليوم:

 مجموعة من المشكلات والصعوبات أعقبت تطبيق القرار رقم 377 تاريخ 14/3/2017 ولاسيما لجهة التجار المستوردين للمواد والسلع الضرورية للأسواق المحلية الذين ألزمهم القرار المذكور بتسليم 15% من مستورداتهم إلى مؤسسات التجارة الداخلية والأعلاف والصناعات الغذائية وغيرها, الأمر الذي دعا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى دراسة المشكلات والمقترحات التي تقدمت بها غرف التجارة والصناعة على خلفية تلك المشكلات والعمل على تعديلها بالصورة التي تضمن المصلحة المشتركة لكل الأطراف، هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب وأضاف أن الوزارة تسعى للحفاظ على علاقة متوازية بين التجار من جهة والمؤسسات العامة المعنية بتأمين السوق المحلية وحاجتها التصنيفية التي تتيح استمرارا العملية الإنتاجية من جهة أخرى وخاصة في ظل الظروف الحالية.

وبناء عليه أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 986 الذي عدل بموجبه مضمون القرار المذكور سابقاً ليصبح مضمون القرار الجديد على النحو الآتي:

1- يلتزم مستوردو القطاع الخاص للمواد الغذائية الآتية: ( السكر الأبيض التجاري والصناعي- الرز- الشاي من كل الأوزان وبالتوازي- معلبات الطون و السردين- الحليب المجفف لأغراض تجارية- الزيوت والسمون الصالحة للاستهلاك المحلي المباشر) بتسليم نسبة 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة أرض (المرفأ- المنفذ الحدودي) أو أرض مستودع المستورد باتفاق الطرفين بما يحقق توفير المواد في الأسواق الداخلية إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بالمؤسسة السورية للتجارة، على أن يقوم المستورد بتنظيم تعهد خطي بذلك لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية.

2- يلتزم مستوردو ومنتجو القطاع الخاص للمواد الأولية الغذائية (بقصد الاتجار أو التصنيع) الآتية: السكر الخام- الزبدة والسمنة الحيوانية الدوكمة- بودرة الحليب أو مصل الحليب (كامل الدسم- خالي الدسم) لأغراض صناعية- الزيوت الخام القابلة للتكرير لإنتاج زيوت أو سمون صالحة للاستهلاك المحلي- بذور«دوار الشمس, فول الصويا, القطن) بتسليم نسبة 15% من مستورداتهم ومنتجاتهم بسعر التكلفة أرض (المرفأ- المنفذ الحدودي) أو أرض مستودع المستورد باتفاق الطرفين بما يحقق توفير المواد في الأسواق الداخلية إلى وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسات الصناعية التابعة لها (المؤسسة العامة للسكر- المؤسسة العامة للصناعات الغذائية) التي تستخدم هذه المواد مواد أولية ضمن مصانعها، على أن يقوم المستورد بتنظيم تعهد خطي بذلك لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية.

3- يلتزم مستوردو ومنتجو القطاع الخاص للمواد العلفية بكل أنواعها بتسليم نسبة 15% من مستورداتها بسعر التكلفة أرض (المرفأ- المنفذ الحدودي) أو أرض مستودع المستورد و«منتجاتهم» أرض معمل المنتج باتفاق الطرفين إلى وزارة الزراعة ممثلة بالمؤسسة العامة للأعلاف والمؤسسة العامة للدواجن (7,5% لكل من المؤسستين أو 15% لإحداهما) على أن يقوم المستورد بتنظيم تعهد خطي بذلك لدى إحدى المؤسستين المعنيتين حسب الحال.

4- تقوم المؤسسات العامة التالية (المؤسسة السورية للتجارة- المؤسسة العامة للسكر- المؤسسة العامة للصناعات الغذائية- المؤسسة العامة للأعلاف- المؤسسة العامة للدواجن) باستلام حصتها البالغة 15% من الكميات المستوردة (لكل المواد المذكورة أعلاه) والمنتجة وفق أسعار التكلفة وبموجب محاضر اتفاق منظمة وضبوط استلام بينها وبين المستورد والمنتج ويتم التسديد من قبل المؤسسات بعد استلام المادة مباشرة بشكل نقدي أو بموجب شيك مصرفي يصرف خلال سبعة أيام عمل فعلي من تاريخ استلام المادة.

5- تقوم المؤسسة السورية للتجارة باستجرار المواد المصنعة النهائية من كميات المواد الأولية المستلمة من قبل مؤسسات وزارة الصناعة بعد أن تقوم الأخيرة بموافاة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك /مديرية الأسعار/ بتكاليف إنتاج المواد الغذائية لتحديد أسعار استلامها وبيعها لكل حلقات الوسائط التجارية وبما يحقق الجدوى الاقتصادية للمؤسسة السورية للتجارة.
6- يلتزم مستوردو القطاع الخاص للمواد والسلع المذكورة أعلاه بإعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك /مديرية الأسعار/ عن وصول الباخرة وتقديم بيانات التكلفة للمواد والسلع المستوردة إلى ديوان المديرية المذكورة أو إرسالها على الفاكس رقم 5161126 على أن يتم احتساب السعر التأشيري /سعر التكلفة أرض المرفأ /الكمية 15% من المادة المستوردة خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ تقديم وإرسال المستورد الوثائق المطلوبة للتسعير.

7- تلتزم مؤسسات القطاع العام في حال رغبتها شراء حصتها في أرض (المرفأ – المنفذ الحدودي) بتوفير وسائل النقل بشكل مواز مع وسائل النقل التابعة لمستوردي القطاع الخاص من أجل استلام حصتها البالغة 15% بشكل مباشر من أرض المنافذ الحدودية ظهر السيارة الشاحنة وتحت طائلة المسؤولية وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ صدور الصك السعري لكمية 15% منعاً من حدوث أي تأخير في الإفراج عن البضاعة.

8- يجب على مؤسسات القطاع العام ومستوردي القطاع الخاص للمواد والسلع المذكورة أعلاه في حال الاتفاق فيما بينهم على تسليم واستلام حصة المؤسسة المعنية والبالغة 15% من الكميات المستوردة بسعر التكلفة أرض مستودعات المستورد التقيد بالآتي:

أ- تلتزم مؤسسات القطاع العام بالمباشرة باستلام حصتها خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل فعلي من تاريخ تبليغ المستورد خطياً المؤسسة المعنية بإمكانية الاستلام من مستودعاته وذلك بعد صدور الصك السعري للمادة، وإلا تعد المؤسسة بحكم المعتذرة عن استلام حصتها.

ب- اعتماد نتائج التحاليل الصادرة عن مديرية الجمارك العامة التي سمحت بدخول المادة إلى القطر في حال شك لجنة الاستلام التابعة للمؤسسة المعنية بوجود اختلاف في مواصفات المادة المعدة للتسليم في مستودعات المستورد عما هو مصرح عنه بالبيان الجمركي أو بالعينة المسحوبة من قبل مندوب المؤسسة المعنية أثناء الإفراج عن البضاعة يتم إجراء التحاليل اللازمة في أحد المخابر التابعة للجهة المعنية بالاستلام، ويتحمل المستورد نفقات التحاليل في حال وجود مخالفة في مواصفات المادة عما هو مصرح عنه للمادة نفسها وتطبق عليها العقوبات الواردة في المادة العاشرة من هذا القرار.

ج- يلتزم مستوردو القطاع الخاص للمواد والسلع المذكورة بتقديم بيانات التكلفة للمواد المستوردة خلال مدة أسبوع من تاريخ الحصول على البيان الجمركي كحد أقصى إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على أن يتم احتساب سعر التكلفة (أرض مستودعات المستورد) لكمية 15% من المادة المستوردة خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تقديم بيانات التكلفة، ويتم عرضها لاحقاً على لجنة التسعير المركزي المشكلة بموجب القرار رقم 1685 لعام 2016 لاستكمال تسعير كامل الكمية.

9- يحسب السعر التأشيري لكمية 15% لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (مديرية الأسعار) وفق الآتي:
أ- السعر التأشيري أرض (المرفأ- المنفذ الحدودي) (سعر استيراد الطن الواحد بالقطع الأجنبي سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي لغاية تمويل المستوردات بتاريخ تسجيل الطلب لدى ديوان مديرية الأسعار) نسبة النفقات الفعلية المدفوعة فعلياً أرض المرفأ من قيمة البضاعة.

ب- سعر التكلفة الفعلي أرض مستودع المستورد: يتم اعتماد كل الوسائل المؤيدة لبنود التكلفة وفق قرار رقم 2145 تاريخ 12/10/2016.
المادة 10- تطبق الإجراءات التالية على المستوردين والمنتجين غير الملتزمين بأحكام مواد هذا القرار:

أ- الحرمان من منحهم أي إجازة استيراد مدة عام كامل من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ب- إعادة نسبة 15% من القطع الأجنبي المخصص لهم لاستيراد الكميات المذكورة عند المخالفة إلى مصرف سورية المركزي.

ج- تنظيم ضبط تمويني بالمواد المستوردة من قبلهم استناداً للقانون رقم 14 لعام 2015، ولاسيما المادة 27 منه الفقرة د.

المادة 11- ينهى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا القرار ولاسيما القرار رقم 377 تاريخ 14/3/2017.

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك