هكذا تضيع حقــوق المكلفين في مـاليـة دمشق والشاهد إنذار بحـق أحد رؤســـاء الأقسام
الاقتصاد اليوم:
كشفت وثائق أن مديرية مالية دمشق تمتنع في بعض الأحيان عن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، وقد سُجل بحق أحد الموظفين إنذار بهذا الخصوص موجهاً له عبر الكاتب بالعدل.
وفي وقت تؤكد مراسلات صادرة عن وزارة العدل بأنه لا يجوز النقاش بالأحكام القضائية وهي واجبة التنفيذ كونها صادرة باسم الشعب العربي السوري وتشكل وجه الحقيقة، ويُعاقب من يمتنع عن تنفيذها، إلا أن مخالفات بهذا الخصوص ارتكبت في مديرية مالية دمشق، إحداها اضطر أحد المكلفين إلى تقديم استدعاء إلى رئاسة مجلس الوزراء يشتكي فيه المديرية لعدم تنفيذها حكماً قضائياً مكتسباً الدرجة القطعية بخصوص عقار وممانعتها منحه براءة ذمة لإتمام معاملته، ورغم أن رد وزارة العدل على حاشية أمانة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص التدقيق بمضمون الاستدعاء المقدم من المكلف والمتضمن أن القرار القضائي القطعي هو عنوان الحقيقة ويجب تنفيذه وفق ما قضى به، ولا يجوز الامتناع عن تنفيذه إلا بصدور قرار قضائي آخر، لم يكن من مديرية مالية دمشق إلا أن قامت بوضع إشارة حجز تأمين جبري على العقار العائد للمكلف ممتنعة بذلك عن تنفيذ الحكم القضائي وغير آبهة بما جاء بمضمون كتاب وزارة العدل.
وللعلم فإن كتاباً آخراً للهيئة العامة للضرائب والرسوم أكد على المديرية بضرورة الامتثال لتعليمات صادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص وكذلك كتاب وزارة العدل الذي أكد أن الوضع القانوني لما تقوم به وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب والرسوم شريكة مديرية المالية بعدم تنفيذ الحكم القضائي قبل تقديم المكلف للاستدعاء إلى رئاسة مجلس الوزراء يشير إلى عدم أحقية أو قانونية ما تقوم به من إعاقة للمستدعي من دون أي سند قانوني.
ولأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبره معظم الحقوقيين تجاوزاً للقانون وللقضاء ومكافأة للمعتدين على الحقوق، وفي نفس الوقت يجعل من اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق إهداراً للجهود والوقت والمصاريف سواءً للقضاء أو للمتقاضين، إلا أن المتبحر في أسلوب عمل بعض مفاصل مالية دمشق يجد الكثير من حالات عدم الامتثال لتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، ويعلم أن الحالة المذكورة ليست الأولى من نوعها، إذ تكشف وثيقة أخرى عن تلقي رئيس قسم الدخل في المديرية إنذاراً موجهاً إليه عبر الكاتب بالعدل تحت طائلة الملاحقة القضائية لعدم تنفيذه حكماً قضائياً مكتسباً الدرجة القطعية ما ألحق ضرراً معنوياً ومادياً بالمكلف نتيجة المماطلة بالتنفيذ، رغم أن المكلف تقدم بصورة تنفيذية صادرة عن رئيس مجلس الدولة ومحالة إلى رئيس قسم الدخل من قبل إدارة قضايا الدولة.
والغريب أيضاً أنه يتم التعامل مع بعض الأحكام القضائية وتنفيذها بسرعة لا يتخيلها أحد وخاصة التي تستدعي مخاطبة وزارة العدل للتأكد من صحتها، ومن بينها تلك التي مضى وقت طويل على صدورها وهي بحاجة إلى ترميم أو تصديق بتاريخ حديث بحسب التعليمات الصادرة عن وزارة العدل، فإحدى الحالات التي نفذها بعض المعنيين في المديرية كادت أن تهدر حق أحد المكلفين بعقار يمتلكه بموجب حكم قضائي، ومن يطلع على تفاصيل الوثائق الخاصة بهذه الحالة والتي حصلنا على نسخة منها، يجد أن إجراءات مالية دمشق بُنيت على معلومات مغلوطة بحسب الاستدعاءات المقدمة من المكلف صاحب العقار، ورغم ذلك لم تمانع المالية من منح الطرف الآخر براءة ذمة لإتمام عملية نقل ملكية العقار في محاولة لانتزاعه من مالكه الأساسي.
إن التعامل بالأحكام القضائية يستوجب الحذر والتعاطي بجدية معها، على اعتبار أن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون بحسب المادة 138 من دستور الجمهورية العربية السورية، ناهيك ايضاً عن أن المادة 361 من قانون العقوبات السوري نصت على أن كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين والأنظمة وجباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المصدر: صحيفة تشرين الحكومية
تعليقات الزوار
|
|