الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هيئة الضرائب ترفع معدلات الضريبة على السيارات العامة العاملة على المازوت

الاقتصاد اليوم:

أنهت اللجنة المركزية لتصنيف السيارات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعاتها التي خلصت إلى رفع ضريبة الدخل المترتبة على السيارات العامة العاملة على مادة المازوت بمختلف فئاتها لعام 2018.

وحسب مصادر مطلعة في الهيئة فإن القرارات المتضمنة رفع ضريبة الدخل السنوية على السيارات العاملة قيد الصدور، تتضمن نسباً جديدة ومتفاوتة تمت دراستها بالاعتماد على مجموعة من المعايير وأهمها الاستمرارية في العمل، والدراسات المقدمة من مديريات المالية في المحافظات، إذ تقوم اللجنة المركزية بدراستها واعتماد أرقام الربح المناسبة التي تترتب عليها الضريبة.

وتؤكد المصادر أن الضرائب الجديدة طالت جميع أنواع السيارات العاملة على مادة المازوت ومن بينها نقل الركاب من فئة التكسي السياحية ذات خمسة مقاعد ومادون وستة مقاعد وما فوق، بما فيها أيضاً سيارات اللاندروفر، كذلك الباص، وشبه البولمان والسرفيس، وسيارات النقل الكبيرة والصغيرة، والشاحنات، ولجميع زمرها وتنوع عدد مقاعدها، والبولمان، العاملة على خطوط سير ضمن المحافظة الواحدة، وخطوط سير بين المحافظات، مع اعتبار محافظة دمشق وريفها محافظة واحدة، مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تخفض بنسبة 5 بالمئة بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع حتى تصبح معفاة من الضريبة نهائياً.

ومن خلال الاطلاع على جداول الأرباح المعتمدة لكل نوع من أنواع السيارات، تمت ملاحظة أن ضريبة الدخل لأنواع معينة من السيارات ارتفعت بنسبة متفاوتة ومتباينة إذا ما قورنت بنسب فئات أخرى، مع العلم أن السيارات العاملة على المازوت هي فقط من تطولها الزيادة الضريبية في كل مرة تجري عليها عمليات التصنيف، في حين إن ضريبة الدخل المفروضة على السيارات العاملة على البنزين لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من سنتين، مع أن أعدادها أكبر من السيارات العاملة على المازوت.

ويأتي إصدار هذه القرارات بشكل دوري لتحصيل واردات إضافية للخزينة، مع العلم أن ضريبة الدخل السنوية للسيارات العاملة على المازوت تحدد من قبل اللجنة المركزية لتصنيف هذه السيارات وفقاً للمادة 44 من قانون الدخل رقم /24/ لعام 2003، والتي تنص على طرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقاً لأحكام المادة /43/ من هذا القانون، وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات، و يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها، كما يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره /36000/ ليرة سورية لكل سيارة،

ويحسب مبلغ الضريبة النهائية على أساس مبلغ الضريبة السنوية الأساسية، مضافاً إليه نفقات تصنيف بنسبة 3 بالمئة، وضريبة رواتب وأجور بنسبة 12 بالمئة من مبلغ الضريبة السنوية الأساسية، مع التأكيد أن الجداول التي تقرها اللجنة تسري على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية، ولا يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها، ويعد مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن على تسديد الالتزامات المترتبة عليها ولا يجوز إنشاء أي حق في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها.

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك