الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزارة التجارة تتـوعد المراقبين الفاسدين بأقسى العقوبات

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان أنه على الرغم من حداثة قانون حماية المستهلك الجديد وقصر المدة الزمنية على تطبيقه لكن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات سجلت رقماً كبيراً في عدد الضبوط إذ بلغ عددها حتى نهاية الشهر الماضي أكثر من 5100 ضبط منها 2200 ضبط عينة في حين بلغ عدد الإغلاقات 190إغلاقاً وعدد الإحالات موجوداً إلى القضاء 111 شخصاً كما بلغ عدد الجولات الرقابية على الأسواق 6500 دورية.

وأضاف طحان أن هدف قانون حماية المستهلك الجديد أولا وأخيرا هو ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك وتلبية حاجاته وضمان سلامته عند استعمال المنتجات والخدمات مشيراً إلى أن هذا القانون يتميز عن غيره من القوانين بسرعة تنفيذ الإجراءات الرادعة لكل من يحاول الغش أو الاحتكار أو التلاعب بقوت المواطن، وفقا لصحيفة "تشرين".

وعن الاتهامات  الكثيرة من قبل المواطنين لجهة الفساد الحاصل حالياً من قبل بعض المراقبين التموينيين والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لمعالجة هذا الموضوع دعا طحان عناصر حماية المستهلك في المحافظات إلى الارتقاء بمسؤولياتهم إلى مستوى الأزمة مؤكداً في الوقت ذاته العمل على تقييم عمل المراقبين في جهاز حماية المستهلك من قبل مديرية التجارة الداخلية في المحافظة التي يعمل فيها من خلال معايير محددة منها الجولات التي يقوم بها وعدد الضبوط المنظمة من قبله مع مراعاة عدد الضبوط النوعية وعدد ضبوط العينات المخالفة وعدد المخالفات الجسيمة وغيرها من المعايير إضافة إلى تقييم عمل المراقبين من خلال الجولات المفاجئة التي يقوم بها معاونو الوزير والمديرون في الإدارة المركزية، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير- حسب طحان -  منها التنبيه والعقوبات المسلكية الأخرى مروراً بالإيقاف عن العمل الرقابي بشكل مؤقت أو بشكل نهائي وغيرها من التدابير القانونية والإدارية.

وبيّن طحان أن المادة 58 من قانون حماية المستهلك تنص على منح المكلفين بأعمال الرقابة التموينية تعويض اختصاص شهرياً مقداره 15%من الأجر الشهري إضافة إلى منح العاملين المكلفين من قبل الوزير الذين تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضاً شهرياً مقداره 5 آلاف ليرة، كما نصت المادة 56 من القانون ذاته على معاقبة كل عامل مكلف بمهمة رسمية بأعمال الرقابة التموينية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إذا ثبت تعمده إفشاء سر المهنة أو إهمال واجبه في المراقبة أو إغفاله التبليغ عن أي مخالفة مشمولة بأحكام هذا القانون.

 

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك