وزارة العمل تكشف عن تفاصيل تعديل قانون العاملين الأساسي
الاقتصاد اليوم ـ صحف:
بين معاون وزير العمل رئيس اللجنة الفرعية راكان إبراهيم التعديلات الجديدة التي طالت قانون العاملين الأساسي الجديد ومسوّغات التعديل والميزات التي يحققها التعديل قائلا: الجديد في مشروع تعديل أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 هو إعادة تبويب وترتيب مواد القانون وفق التسلسل القانوني والمنطقي للأحكام القانونية... مثال ذلك نقل الأحكام الخاصة لممارسة الاختصاصات والمتعلقة بالتعيين والتعاقد والوكالة وتجميعها في باب مستقل واعتماد نظام المراتب الوظيفية في صلب القانون المبني على الفئة والمراتب والدرجات, وتضمين المشروع في المادة الأولى منه وأول مرة تعريفات جديدة:
مثال ذلك (الاستخدام المؤقت – العمل المؤقت – العمل الموسمي – العمل العرضي– الحافز – المكافآت التشجيعية – الترقية الوظيفية – سقف الأجر – علاوة الترفيع – الخبير). وتضمين المشروع حكماً يقضي بجواز إعادة توزيع الملاكات العددية بين جهة عامة وأخرى بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء, ومشاركة وزارة التنمية والإدارية مع الجهات المختصة باقتراح التعليمات التنفيذية التي تجب مشاركتها في النصوص ذات الصلة بالقانون, وتوحيد المصطلحات القانونية التي تحمل معنىً واحداً بمسمى واحد أثناء كتابة المشروع مثال ذلك: لقد ورد في القانون النافذ مصطلح السلطة صاحبة الحق في التعيين وفي أحكام أخرى ورد الجهة صاحبة الحق في التعيين فتم توحيدها في مصطلح واحد السلطة صاحبة الحق في التعيين منعاً للالتباس, وتم تضمين المشروع مادة جديدة خاصة بالتفويضات وتحديد السلطة صاحبة الحق بالتفويض في صلب التشريع وبذلك يتم الاستغناء عن الصكوك التشريعية الأخرى المستقلة بالتفويضات لأنه من الأهمية بمكان إيرادها في القانون.
أربع فئات
تم تقييم الوظائف في الجهات العامة وتحديدها في أربع فئات بدلاً من خمس فئات في القانون النافذ من خلال حذف الفئة الخامسة الواردة في القانون النافذ, وتضمين المشروع مادة جديدة تقضي بأن تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة, وتضمين المشروع نصاً يقضي بأن يكون نشر شروط المسابقة والاختبار في صلب القانون بدلاً من أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وكذلك وضع نص يلزم الجهات العامة بإنهاء إجراءات المسابقة أو الاختبار وإصدار الصكوك للناجحين خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ الإعلان عن هذه المسابقات والاختبارات, وحذف المواد 12-14 والفقرة /2/ من المادة (16-19-20) فيما يخص التعيين المباشر للموظفين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية من القانون النافذ التي تقضي باستثناء الجهات المحددة فيها من إجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة توفيقاً مع أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة, وتم تعديل المادة (13) من القانون النافذ من خلال الإجازة للسلطة صاحبة الحق في التعيين لتسوية أوضاع العاملين القائمين على رأس العمل الذين يحملون شهادات أو إجازات أعلى من الشهادات المعينين على أساسها بتاريخ نفاذ هذا القانون بشروط ورفع مقدار العلاوة بنسبة 2٪ زيادة عن النسبة المحددة في القانون النافذ للموظفين الذين يجتازون الدورات المهنية والمسلكية والتدريبية والتربوية المنصوص عليها في المادتين (21و22) من القانون النافذ حسب مدة الدورة المتبعة ورفع سقف علاوة الترفيع الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (29) من القانون النافذ من 6% إلى (12% كحد أدنى و30 ٪كحد أقصى) .
الترفيع 12%
ورفع مقدار علاوة الترفيع من الواردة في المادة (24) بالنص النافذ من مقدار 9% إلى 12% من الأجر النافذ, وحذف المواد المتعلقة بنقل وندب الموظفين من وظائف الإنتاجية إلى وظائف غير إنتاجية بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء من المشروع, وتضمين مشروع القانون أحكاماً أكثر توضيحاً وتفصيلاً مثال الأحكام المتعلقة بكف اليد والإجازات الصحية لوضع حد للاجتهاد والتفسير, وتعديل مدة الإجازات السنوية والاضطرارية ومقدار التعويضات فيما يخص التعويض العائلي وطبيعة العمل والتمثيل وتعويض العمل الإضافي في الأعمال الإنتاجية وغير الإنتاجية وأعمال اللجان والتدريس, وتضمين المشروع مادة جديدة تقضي بإعادة تعيين المتعاقدين بعقود سنوية على المادتين (146-147) من دون التقيد بالأحكام الناظمة لإجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة وفق شروط حددها القانون وهي: مضي سنتين على استخدامه في الجهة العامة الجاري استخدامه فيها بتاريخ نفاذ هذا القانون،وأن تتوافر فيه الشروط المطلوبة للتعيين, ووجود وظيفة شاغرة.
وأشار إبراهيم إلى أهم المقترحات التي قدمتها وزارة العمل والمتمثلة برفع نسبة تشغيل المعوقين إلى 6% من الملاك العددي للجهة العامة، إضافة إلى أن تتاح للعامل في الدولة والحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعيّن على أساسها تسوية وضعه بعد خدمة فعلية للشهادة الأدنى لا تقل عن خمس سنوات، مع الإشارة إلى ضرورة رفع مدة الإجازة الإدارية السنوية بكامل الأجر لمدة (30) يوم عمل عن كل سنة بغض النظر عن سنوات خدمة العامل، إضافة إلى تعديل إجازة الأمومة وتسوية أوضاع المتعاقدين لجهة تثبيتهم بعد مضي خمس سنوات على تعاقدهم، والتشديد على ضرورة حصر عملية التعيين والتعاقد مع الجهات العامة بموجب مسابقة أو اختيار يجرى مرتين في السنة المالية تحت إشراف وزارة العمل وفقاً لحاجات كل جهة عامة بموجب خطتها للموارد البشرية المصدقة من وزارة التنمية الإدارية.
وقال إبراهيم: « إن هذه التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة تتوافق مع عملية الإصلاح الإداري وتعزيز العدالة الاجتماعية بما يحقق المصلحة العامة».
على طاولة الحكومة
وزير العمل الدكتور خلف العبدالله قال: منذ عام 2004, وهناك نية لدى الحكومة والجهات المعنية لإجراء تعديل على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وبقيت جميع الخطوات تراوح مكانها لأسباب لسنا بصدد الحديث عنها الآن.. ومنذ استلمنا الملف في وزارة العمل أعطيت وعداً للحكومة بأننا سننجز هذا القانون خلال ستة أشهر, والحقيقة أننا استطعنا أن ننجز التعديل المطلوب في القانون رقم (50) خلال أربعة أشهر فقط والآن جميع التعديلات جاهزة وسيكون على طاولة الحكومة خلال الأيام العشرة الأولى من تشرين الثاني الحالي وقد اشتغلت لجان تعديل القانون ليلاً ونهاراً وقد استطعنا أن نضع نصوصاً واضحة لا يمكن أن تحتمل التأويل والتفسير, وقد اشترك في هذا التعديل جميع الجهات المعنية ابتداء من وزارة العمل والتنمية الإدارية والعدل والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والتفتيش وجامعة دمشق وجهات أخرى, وسيكون قانون العاملين الجديد قانوناً حضارياً مميزاً يراعي جميع أوضاع العاملين في الدولة, ويحل جميع الإشكالات التي كانت تحدث مع القانون (50) وهذا القانون يحقق العدالة وينهي جميع المشاكل العالقة منذ 2004.
وستكون النصوص واضحة وجازمة وصريحة وسيتم حل أكثر من 90% من المشاكل التي كانت تعترض تطبيق القانون (50) لعام 2004 , وما يضاف إلى القانون هو المراتب الوظيفية, وهناك قضايا تتعلق بمشاريع قوانين أخرى... وبالنسبة للصياغة النهائية للقانون الجديد فلن تكون محصورة في وزارة العمل بل ستشارك فيها جميع الجهات المعنية التي ذكرناها.
المصدر: صحيفة "تشرين"
تعليقات الزوار
|
|